السبت

قانون مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية لسنة 2003م

قانون مجلس تنظيم مقاولي
الأعمال الهندسية لسنة 2003م
عملاً بأحكام المادة 90 (1) من دستور جمهورية السودان لسنة 1998م، أصدر رئيس الجمهورية وأجاز المجلس الوطني القانون الآتي نصه:
 
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
اسم القانون وبدء العمل به
1- يسمى هذا القانون " قانون مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية لسنة 2003" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
تفسير
2- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:
"أعمال مقاولات"                    يقصد بها كل الأعمال الهندسية سواء كانت مدنية أو ميكانيكية أو معمارية أو كهربائية أو كيميائية أو زراعية أو مساحة أو أي أعمال هندسية أخرى.
"المجلس"                           يقصد به مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية المنشأ بموجب أحكام المادة 3.
"المجلس الولائي"                   يقصد به مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية بالولاية المنشأ بموجب أحكام المادة 8.
"المسجل"                           يقصد به مسجل المجلس المعين بموجب أحكام المادة 9 (1).
"المقاول"                            يقصد به أي شخص يتم تسجيله وتصنيفه وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
"الوزير المختص"                   يقصد به وزير البيئة والتنمية العمرانية الاتحادي.
" الوزير"                   يقصد به الوزير الولائي المختص.
"مقاولة"                             يقصد بها كل عقد يبرم بين المقاول وطرف آخر لأي من أعمال المقاولات الهندسية.

الفصل الثاني
المجلس
إنشاء المجلس ومقره والإشراف عليه

3- (1) ينشأ مجلس يسمى " مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية" وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام وحق التقاضي باسمه.
 (2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم.
 (3) يخضع المجلس لإشراف الوزير المختص.
تشكيل المجلس
4- (1) يشكل المجلس بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير المختص على الوجه الآتي:
(أ) رئيس غير متفرغ من ذوي الكفاءة والخبرة والأمانة بدرجة مهندس مستشار.
(ب) المسجل بحكم منصبه عضواً ومقرراً.
(ج) ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية من ذوي الكفاءة والخبرة بالتشاور مع رئيس المجلس الهندسي.
(د) عدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة والاختصاص بعمل المجلس على أن يكون من بينهم ممثل لكل من:
(أولاً) وزارة البيئة والتنمية العمرانية.
(ثانياً) وزارة الري والموارد المائية.
(ثالثاً) وزارة النقل.
(رابعاً) وزارة الطاقة والتعدين.
(خامساً) وزارة الطرق والجسور.
(سادساً) وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
(سابعاً) وزارة الصناعة.
(ثامناً) ديوان الحكم الاتحادي.
(تاسعاً) وزارة الإعلام والاتصالات.
(عاشراً) وزارة العدل.
(حادي عشر) وزارة الاستثمار.
(ثاني عشر) وزارة الكهرباء.
(ثالث عشر) وزارة الطيران.
(رابع عشر) مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات الاستشارية.
(خامس عشر) المجلس الهندسي.
(سادس عشر) الاتحاد العام للمهندسين.
(سابع عشر) جمعية المهندسين المعماريين السودانية.
(ثامن عشر) الجمعية الهندسية السودانية.
(تاسع عشر) الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس.
(عشرون) اتحاد أصحاب العمل.
(واحد وعشرون) ثلاثة ممثلين لاتحاد مقاولي الأعمال الهندسية.
(2) يحدد القرار مكافآت رئيس وأعضاء المجلس.
اختصاصات المجلس وسلطاته
5- (1) تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية:
(أ) تنظيم وتطوير عمل المقاولات الهندسية وترقيتها ومراقبة مزاولتها.
(ب) تسجيل وتصنيف المقاولين ووضع السياسات والأسس والضوابط المتعلقة بذلك.
(ج) استخدام الكوادر الفنية التي تمكنه من أداء أعماله.
(د) تعيين العاملين بالمجلس وفق القوانين المنظمة لذلك.
(هـ) إجازة شروط خدمة العاملين بالمجلس ورفعها للجهات المختصة للموافقة عليها.
(و) تشكيل لجنة أو لجان من بين أعضائه أو غير ذلك ويحدد سلطاتها واختصاصاتها وكيفية أداء أعمالها.
(ز) وضع لائحة داخلية لتنظيم إجراءات أعمال اجتماعاته.
(2) يجوز للمجلس تفويض أي من سلطاته لرئيسة أو لمن ينوب عنه أو لأي لجنة يشكلها بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة.
مدة المجلس
6- (1) تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد.
(2) في حالة نشوء ظروف قاهرة تحول دون إعادة تشكيل المجلس يستمر المجلس القائم في مباشرة سلطاته وواجباته واختصاصاته لفترة لا تجاوز ستة أشهر.
اجتماعات المجلس والنصاب القانوني
7- (1) يجتمع المجلس أربع مرات على الأقل كل سنة.
(2) يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس بحضور نصف الأعضاء.
(3) يتخذ المجلس قراراته بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين على أن يكون النصاب مكتملاً.
المجالس الولائية
8- (1) يشكل المجلس الولائي بقرار من الوالي بناءً على توصية الوزير وبعد موافقة المجلس من عدد مناسب من الأشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة والدراية والاختصاص.
(2) يختص المجلس الولائي بتطبيق أحكام هذا القانون في حدود الولاية.
(3) يخضع المجلس الولائي لإشراف الوزير إدارياً وللمجلس فنياً.

الفصل الثالث
المسجل
تعيين المسجل ومسئوليته
9- (1) يعين المسجل بقرار من رئيس الجمهورية وبناءً على توصية الوزير المختص، على أن يكون بدرجة مهندس مستشار أو مهندس أخصائي من ذوي الخبرة والكفاءة ويحدد القرار بشروط خدمته ومخصصاته.
(2) يكون المسجل مسئولاً أمام المجلس.
اختصاصات المسجل وسلطاته
10- يختص المسجل تحت إشراف المجلس بإدارة الأعمال وتصريف شؤون المجلس الإدارية والفنية والمالية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للمسجل الاختصاصات والسلطات الآتية:
(أ) إعداد الموازنة واقتراح السياسات المالية للمجلس.
(ب) وضع الهيكل التنظيمي والوظيفي وشروط خدمة العاملين بالمجلس ورفعه للمجلس.
(ج) تصريف الشؤون الإدارية والمالية للمجلس.
(د) جمع المعلومات وإعداد الوثائق وإجراء الاتصالات اللازمة لتسيير أعمال المجلس.
(هـ) تنفيذ ومتابعة القرارات التي يصدرها المجلس.
(و) دعوة المجلس للانعقاد للاجتماع بالتشاور مع رئيس المجلس.
(ز) استلام طلبات التسجيل والتصنيف ومراجعتها والتأكد من صحة بيانات الشهادات والوثائق المقدمة مع الطلبات ورفعها للمجلس.
(ح) طلب البيانات التي يراها ضرورية عند استلام الطلبات في أي وقت بغرض اتخاذ قرار أو إعادة التسجيل والتصنيف وعلى مقدم الطلب الالتزام بتقديم هذه البيانات موثقة من الجهات التي يراها المسجل.
(ط) تلقي الشكاوى التي تتعلق بإجراءات التصنيف والتسجيل ودراستها ورفعها للمجلس.
(ي) حفظ المعلومات والمستندات المتعلقة بالمقاولين المسجلين والمصنفين ودرجات التصنيف.
(ك) تحصيل الرسوم التي تفرض وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
(ل) توقيع العقود والاتفاقيات نيابة عن المجلس.
(ن) أي اختصاصات أخرى يوكلها له المجلس.

الفصل الرابع
التسجيل والتصنيف
التسجيل

11- (1) يجب على كل من يزاول أو يرغب في مزاولة أعمال المقاولات الهندسية في السودان أن يتقدم بطلب التسجيل على أن يستوفى الشروط الآتية، وهي أن:

(أ) يكون لديه اسم عمل أو شهادة تسجيل للشركة أو أمر تأسيس المؤسسة أو الهيئة العامة.
(ب) تكون لديه المقدرة المالية والفنية الإدارية ويمتلك المعدات والآليات التي تؤهله لمزاوله أعمال المقاولات وفقاً لما تحدده اللوائح.
(ج) يكون لديه الجهاز الإداري والفني المتفرغ وأن تتوفر في أي من العاملين في ذلك الجهاز المؤهلات المطلوبة وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح.
(د) يكون لديه مقر دائم لمزاولة أعماله.
(هـ) يقدم الوثائق المؤيدة للمعلومات والبيانات المطلوبة في الأنموذج المعد لذلك وأي بيانات أخرى يطلبها المسجل.
(و) لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الشرف أو الغش أو الاحتيال.
(ز) يقوم بسداد الرسوم المقررة.
(2) تحدد اللوائح ضوابط وأسس التسجيل لدرجات التصنيف المختلفة.
درجات التصنيف
12- (1) يضع المجلس المقاول في أي من درجات التصنيف وفقاً للأسس الآتية:
(أ) توفر الخبرة العملية.
(ب) توفر الجهاز الفني المؤهل.
(ج) امتلاك المعدات والآليات اللازمة لطبيعة العمل.
(د) إثبات المقدرة المالية والإدارية.
(2) يتم تصنيف المقاولين الذين يستوفون شروط التسجيل على الوجه الآتي:
(أ) الدرجة العليا.
(ب) الدرجة الأولى.
(ج) الدرجة الثانية.
(د) الدرجة الثالثة.
(هـ) الدرجة الرابعة.
(و) الدرجة الخامسة.
نشر التسجيل والتصنيف
13- يجب على المجلس أن ينشر التسجيل والتصنيف ومدة سريانهما في الجريدة الرسمية أو بالوسائل الحديثة بعد دفع الرسوم المقررة.
تسجيل المقول الأجنبي
14- (1) مع مراعاة أحكام المادة 11 لا يجوز تسجيل أي مقاول أجنبي بصفة مستديمة إلا إذا كانت خبراته وإمكاناته المالية والإدارية والفنية ممتازة ونادرة وتؤهله للتسجيل في الدرجة  العليا من درجات التصنيف.
(2) يجوز تسجيل المقاول الأجنبي الذي يحصل على عقد بتنفيذ مشروع هندسي معين بموجب مناقصة عالمية وبتمويل أجنبي وبشروط وامتيازات وتسهيلات معينة بصفة مؤقتة وفقاً لما يقرره المجلس على أن يجدد تسجيله سنوياً لحين اكتمال إنجاز العمل الذي تعاقد عليه.
مجال عمل المقاول الأجنبي
15- (1) لا يجوز للمقاول الأجنبي الذي تم تسجيله بصفة مستديمة أن ينافس إلا في الأعمال التي يقرر المجلس إسنادها للمقاولين المسجلين بالدرجة العليا من درجات التصنيف وفقاً لما تحدده اللوائح.
(2) لا يحق للمقاول الأجنبي أن يسند أي عمل من الباطن لمقاول أجنبي آخر إلا بموافقة المجلس.
الاستفادة من المقاول الأجنبي

16- يجب على المقاول الأجنبي تعيين وتدريب الكوادر المهنية والفنية والوطنية وذلك لنقل الخبرة والتقنية منه للمقاول الوطني بالطريقة التي تقررها اللوائح.

التزامات المقاول الأجنبي القانونية
17- يجب على أي مقاول أجنبي الالتزام بالآتي:
(أ) تنفيذ القوانين المنظمة للعمل وعلاقات العمل.
(ب) إحضار العمالة الأجنبية وفقاً للنظم والضوابط المقررة في القانون.
(ج) تسوية استحقاقات العمالة المحلية قبل تصفية أعماله ومغادرة البلاد.
(د) مراعاة أحكام الباب الثاني من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م.
شهادة التسجيل
18- (1) يمنح المجلس شهادة تسجيل لكل مقاول مسجل يوضح فيها الاسم والدرجة وتاريخ التسجيل وفقاً لما تحدده اللوائح.
(2) تكون شهادة التسجيل الممنوحة بموجب أحكام البند (1) معتمدة وملزمة في جميع ولايات السودان.
(3) تكون مدة التسجيل سنة قابلة للتجديد بعد التأكد من استيفاء الشروط اللازمة ودفع الرسوم المقرة.
إصدار السجل
19- (1) يصدر المسجل في كل عام سجلاً يوضح فيه أسماء المقاولين المسجلين في كل درجة ومجال تخصصهم وأرقام تسجيلهم وعناوين عملهم.
(2) يصدر المسجل بموافقة المجلس ملاحق دورية للسجل حسبما يقرره المجلس.

الفصل الخامس
الأحكام المالية
الموارد المالية
20- تتكون موارد المجلس المالية من الآتي:
(أ) ما تخصصه له الدولة من اعتمادات.
(ب) ما يتحصل عليه من رسوم التسجيل والتصنيف.
(ج) ريع الخدمات التي يقدمها.
(د) الإعانات والمنح والمساعدات من داخل السودان وخارجه التي يقبلها المجلس واللجان.
(هـ) أي موارد مشروعة أخرى يوافق عليها المجلس.
استخدام موارد المجلس
21- تستخدم موارد المجلس في الآتي:
(أ) إدارة المجلس وتنفيذ أعماله.
(ب) سداد التزامات المجلس.
(ج) دفع رواتب وأجور وعلاوات ومخصصات العاملين ومكافآت رئيس وأعضاء المجلس.
موازنة المجلس
22- تكون للمجلس موازنة مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية السليمة المعمول بها في الدولة.
إيداع الأموال
23- (1) يودع المجلس أمواله في حسابات جارية أو إيداعها في بنك السودان أو أي مصرف آخر توافق عليه وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
(2) يتم التعامل في الحسابات وفقاً لما تحدده اللوائح.
حفظ الحسابات
24- يحتفظ المجلس بحسابات منتظمة ودقيقة عن إيراداته ومصروفاته وفقاً للنظم المحاسبية المتبعة.
مراجعة الحسابات
25- تراجع حسابات المجلس بوساطة ديوان المراجعة العامة أو من يفوضه في ذلك بعد نهاية كل سنة مالية.
الحساب الختامي وتقرير المراجع العام
26- يرفع المجلس للوزير المختص خلال ستة أشهر بعد انتهاء السنة المالية التقارير الآتية:
(أ) بيان الحساب الختامي.
(ب) تقرير ديوان المراجعة العامة عن حسابات المجلس.

الفصل السادس
أحكام عامة
واجبات المقاول
27- بالإضافة إلى أي واجبات أخرى يقررها المجلس بموجب اللوائح يجب على المقاول أن:
(أ) لا يقوم بتحويل شهادة التسجيل أو التنازل عنها إلى شخص آخر سودانياً كان أو أجنبياً أو يتصرف فيها بأي كيفية أخرى.
(ب) يخطر المجلس كتابةً إذا توقف عن مزاولة أعمال المقاولات أو إذا طرأ تغيير على البيانات الواردة بسجله وذلك خلال شهرين من تاريخ التوقف أو تغيير البيانات التي سبق أن تم التسجيل بموجبها.
(ج) يكتب رقم السجل ودرجة التصنيف في كل مكاتباته وعقوداته التي يبرمها لأعمال المقاولات وأن يضع ختمه عليها.
(د) يلتزم بقواعد حماية المهنة والسلوك المهني ويمتنع بوجه عام عن كل ما من شأنه الحط من كرامة المهنة حسبما تحدده اللوائح.
(هـ) يلتزم بالمواصفات الهندسية التي يحددها المجلس مع جهات الاختصاص.
التعامل مع المقاول
28- لا يجوز لأي جهة حكومية أو مؤسسة عامة أو خاصة إسناد أعمال المقاولات لأي مقاول ما لم يكن مسجلاً بموجب أحكام هذا القانون.
سرية البيانات وحفظها
29- (1) لا يسمح بتداول جميع البيانات التي ترد إلى المجلس من المقاول فيما عدا رقم التسجيل أو مدة سريانه والتصنيف.
(2) ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، تكون القرارات التي يتخذها المجلس علنية ويجوز الإطلاع عليها لدى المسجل بعد دفع الرسوم المقررة.
الجزاءات
30- دون المساس بأي عقوبة في أي قانون آخر، وبالإضافة إلى ذلك، يجوز للمجلس أن يوقع على المقاول أياً من الجزاءات الآتية:
(أ) لفت النظر أو الإنذار إذا تبين له عدم مقدرته على الوفاء بالتزامه التعاقدي أو إذا تم سحب أي مشروع منه بسبب التقصير وذلك بعد تقديم تقرير من لجنة فنية يشكلها المجلس لهذا الغرض.
(ب) الحرمان من التقديم لأي عطاء لفترة لا تجاوز العام.
(ج) الشطب من السجل بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد عن سنة.
(د) الشطب من السجل بصفة مستديمة إذا:
(أولاً) تكرر عدم وفائه بالتزاماته التعاقدية ثلاث مرات على الأقل أو سحب منه أكثر من ثلاثة مشاريع و ذلك بعد توصية لجنة فنية يشكلها المجلس لهذا الغرض .
(ثانياً) اتضح في أي وقت أن تسجيله أو تصنيفه تم بناءً على معلومات ووقائع خاطئة أو تم بأي وسيلة غير مشروعة.
(ثالثاً) فقد أياً من الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و 13 .
(رابعاً) أدين أمام محكمة مختصة في أي جريمة تتعلق بالشرف أو الأمانة أو الغش أو الاحتيال.
(خامساً) تقدم بطلب بالطريقة المقررة لحذف اسمه من السجل.
الشطب من السجل
31- إذا شطب اسم أي مقاول من السجل فيجب على المجلس إخطار ذلك المقاول بالقرار كتابة، على أن يسري الشطب من التاريخ المبين في قرار المجلس.
استئناف القرار
32- يجوز للمقاول أن يستأنف قرار المجلس برفض التسجيل أو درجة التصنيف للوزير المختص أو الوزير بحسب الحال خلال شهرين من تاريخ إخطاره بالقرار.
لجنة التحكيم
33- (1) يجوز للمجلس تكوين لجنة تحكيم للنظر في أي خلاف ينشأ بموجب أحكام هذا القانون بناءً على طلب الأطراف المتنازعة.
(2) تشكل لجنة التحكيم من ممثل لأي طرف من أطراف النزاع  برئاسة شخص محايد يختاره المجلس.
(3) تكون قرارات لجنة التحكيم نهائية وملزمة لكل الأطراف.
سلطة إصدار اللوائح
34- يصدر المجلس اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


 
قانون مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية
لسنة 2003
المجلس الوطني:
عملاً بأحكام المادة 52 (2) من لائحة تنظيم أعمال المجلس الوطني لسنة 2001م وبعد الاستماع إلى التقرير المشترك للجنتي النقل والاتصال والأراضي والتشريع والعدل حول المرسوم المؤقت "قانون مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية لسنة 2003م" وبعد التداول.
قرر:
إجازة المرسوم المؤقت "قانون مجلس تنظيم مقاولي الأعمال الهندسية لسنة 2003م" بالتعديلات الآتية:
أولاً: في المادة (2) تحذف عبارة (الوزير المختص) وكلمة (الوزير) والتفسير المقابل لهما ويستعاض عنهما بالآتي:
الوزير المختص: يقصد به وزير البيئة والتنمية العمرانية الاتحادي.
الوزير:           يقصد به الوزير الولائي المختص.
ثانياً: المادة (4)
في البند (1) الفقرة (د)
1/ تضاف الفقرات الجديدة الآتية:
(حادي عشر) وزارة الاستثمار.
(ثاني عشر) وزارة الكهرباء.
(ثالث عشر) وزارة الطيران.
(رابع عشر) مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات الاستشارية.
2/ يعاد ترقيم باقي الفقرات.
ثالثاً: المادة 9
في البند (1) تضاف عبارة "أو مهندس أخصائي من ذوي الخبرة والكفاءة" بعد كلمة "مستشار" لتقرأ كالآتي:
9(1) يعين المسجل بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية الوزير المختص، على أن يكون بدرجة مهندس مستشار أو مهندس أخصائي من ذوي الخبرة والكفاءة ويحدد القرار شروط خدمته ومخصصاته.
رابعاً: المادة 11
في البند (1) الفقرة (أ) تحذف عبارة"رخصة تجارية" الواردة بعد كلمة "لديه" ويستعاض عنها بعبارة "اسم عمل".
خامساً: المادة 12
في البند (1) تضاف الفقرة الجديدة التالية:
(و) الدرجة الخامسة
سادساً: المادة 23
في البند (1) تحذف عبارة "يوافق عليه بنك السودان" ويستعاض عنها بعبارة " توافق عليه وزارة المالية والاقتصاد الوطني" ليقرأ البند كالآتي:
23(1) يودع المجلس أمواله في حسابات جارية أو إيداعها في بنك السودان أو أي مصرف آخر توافق عليه وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
سابعاً: تحذف المادة 32 ويستعاض عنها بالمادة الجديدة الآتية:
استئناف القرار
32- يجوز للمقاول أن يستأنف قرار المجلس برفض التسجيل أو درجة التصنيف للوزير المختص أو الوزير بحسب الحال، خلال شهرين من تاريخ إخطاره بالقرار.
ثامناً: في المادة 34 يحذف البند (2).