الثلاثاء

قانون المجلس الهندسي لسنة 1977

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون
1-  يسمى هذا القانون "قانون المجلس الهندسي لسنة 1977".
تفسير
2-  في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنىً آخر:
"سجل" يقصد به سجل معين من سجلات الفئات التي يقرر المجلس تسجيلها وفقاً لهذا القانون،
 "شخص مأذون" يقصد به الشخص الذي يقرر المجلس أهليته ومقدرته على تحمل مسئولية عمل هندسي معين،
"شخص مسجل" يقصد به الشخص المسجل بموجب أحكام هذا القانون،
"عضو مؤسس" يقصد به الشخص المسجل في درجة أخصائي أو مستشار،
"اللوائح" يقصد بها اللوائح التي يصدرها أو يعترف بها المجلس،
"المجالات الهندسية" يقصد بها مجالات العمل والتدريب في كل تخصصات العلوم الهندسية والتكنولوجيا الهندسية وتشمل الهندسة المدنية، الميكانيكية، المعمارية، الكهربائية، الكيميائية، الزراعية وأي مجال هندسي آخر يقره المجلس،
"المجلس" يقصد به المجلس الهندسي المنشأ بموجب أحكام هذا القانون،
"المقررة" يقصد بها المقررة حسب اللوائح والأوامر التي يصدرها أو يعترف بها المجلس،
"مهندس" يقصد به كل شخص يحمل مؤهلاً جامعياً أو ما يعادله في العلوم الهندسية،  
"مهندس أخصائي" يقصد به كل مهندس يحمل مؤهلاً معترفاً به من درجة أكاديمية  فوق الجامعية وله خبرة في مجال هندسي يقرها المجلس أو تقرها جمعية مهنية معترف بها أو يحمل شهادة العضوية الكاملة من إحدى الجمعيات المهنية المعترف بها،
"مهندس مستشار" يقصد به كل مهندس يحمل عضوية الزمالة لإحدى الجمعيات المهنية التي يعترف بها المجلس،
"فني" وتشمل المهندس الفني وفني الهندسة حسب المعايير العالمية المعترف بها.
السلم الهندسي
3- يتكون السلم الهندسي من ثلاث فئات:
( أ) المهندس – الفني – العامل الماهر،
(ب) تكون لكلٍ من تلك الفئات درجات حسبما يقرره المجلس.
الفصل الثاني
المجلس
إنشاء المجلس ومقره
4-  لتحقيق أغراض هذا القانون ينشأ مجلس يسمى "المجلس الهندسي" ويكون هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية وخاتم عام وله أن يتقاضى باسمه ويكون مقره بولاية الخرطوم أو حسبما يقرره المجلس.[1]
سلطات وواجبات واختصاصات المجلس.
5-  تكون للمجلس السلطات والواجبات والاختصاصات الآتية:
( أ) تنظيم وتطوير مهنة الهندسة ومراقبة مزاولتها على الوجه الأمثل وإرشاد الجهات المختصة بالأعمال الهندسية بما يحقق ذلك،
(ب) ترشيد وإعداد وتدريب وتصنيف القوى العاملة في القطاعات والمجالات الهندسية،
(ج) تكوين اللجان واستخدام الكوادر التي تمكنه من القيام بأعماله وإنجاز واجباته،
(د) إبرام العقود وتملك المنقولات والعقارات متى كان ذلك ضرورياً أو مناسباً للقيام بأعماله.
تكوين المجلس
6-  يتكون المجلس من:[2]
( أ) رئيس المجلس: وينتخبه المجلس من بين أعضائه الذين في درجة مهندس مستشار ويصادق على تعيينه مجلس الوزراء ولا يشترط أن يكون متفرغاً،
(ب) المسجل: ويعينه المجلس من بين المهندسين الذين في درجة مستشار على أن يكون متفرغاً،
(ج) ستة من قيادات العمل الهندسي (من القطاعين العام والخاص) يراعى فيهم تمثيل التخصصات الهندسية المختلفة كلما كان ذلك ممكناً ويعينهم مجلس الوزراء،
(د) ثلاثة من قيادات العمل الهندسي (من القطاعين العام والخاص) ينتخبهم مجلس نقابة المهندسين،
(هـ) اثنين من عمداء كليات الهندسة ذات المستوى الجامعي بالتداول لكل دورة إن زاد عدد الكليات عن اثنين،
(و) خمسة من أعضاء هيئة التدريس السودانيين المختصين في المجال الهندسي الجامعي الذين يحملون درجة الأستاذية في الهندسة (كلما كان ذلك ممكناً) ينتخبهم مجلس الجمعية الهندسية السودانية ويراعى فيهم تمثيل – التخصصات المختلفة،
(ز) أحد أعضاء هيئة التدريس السودانيين المختصين في مجال الهندسة المعمارية ينتخبه مجلس الجمعية المعمارية السودانية ويكون في درجة الأستاذية كلما كان ذلك ممكناً،
(ح) أربعة ممثلين لنقابة المهندسين السودانيين ينتخبهم مجلس النقابة،
(ط) ممثلين (اثنين) للجمعية الهندسية السودانية ينتخبهم مجلس الجمعية،
(ى) ممثل للجمعية الهندسية المعمارية ولكل جمعية هندسية فرعية يقر المجلس قيامها،
(ك) ممثل لوزارة التربية والتعليم،
(ل) ممثلين (اثنين) لكل سجل منفرد مقرر (إن لم يوجد له تمثيل ضمني بين أعضاء المجلس) ينتخبهما مجلس النقابة الخاصة بأعضاء السجل.
شروط عضوية المجلس.
7- (1) يكون كل أعضاء المجلس من الأعضاء المؤسسين ماعدا المختارين منهم بموجب الفقرتين (أ) و(ل) من المادة 6.
(2) تستمر العضوية لمدة دورة واحدة من دورات انعقاد المجلس مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
اجتماع المجلس.
8-  يجتمع المجلس ثلاث مرات على الأقل كل سنة.
النصاب القانوني لاجتماعات المجلس أو لجانه.
9-  يكتمل النصاب القانوني لاجتماع المجلس أو لجانه بحضور نصف الأعضاء ويحسب النصاب عند بدء الجلسة.
شروط الخدمة ومكافآت أعضاء المجلس.
10-(1) يجوز لمجلس الوزراء أن يصدر قراراً بشروط خدمة رئيس المجلس كما يجوز له أن يقرر لرئيس المجلس ولكل عضو فيه مكافأة سنوية أو بواقع الجلسات.[3]
(2) يحدد مجلس الوزراء بقرار منه شروط خدمة المسجل.[4]
المسجل والسكرتارية
11-يكون للمجلس سكرتارية تحت إدارة المسجل، ومع عدم الإخلال بعموم هذا النص يكون المسجل مسئولاً عن:
( أ) إجراءات تشكيل المجلس،
(ب) التعاون مع رئيس المجلس لتسيير أعمال المجلس في حالة عدم انعقاده على أن يجيز المجلس تلك الأعمال فيما بعد.
المالية والحسابات
12-(1) تعتمد الدولة في الميزانية العامة منحة سنوية لتمكين المجلس من الوفاء بالتزاماته المالية.
(2) يعد المجلس خلال ثلاثة أشهر قبل اليوم الثلاثين من شهر يونيو من كل سنة تقديرات سنوية لمصروفاته وإيراداته ويعرضها على وزير شئون الرئاسة لاعتمادها.
(3) يودع المجلس أمواله في حسابات جارية أو مودعة في بنك السودان أو يودعها بموافقة بنك السودان في أي بنك آخر على أن يكون التصرف في تلك الحسابات وفقاً للنظم التي يقررها المجلس.
(4) يحفظ المجلس حسابات صحيحة ومستوفية لجميع أعماله ويقوم ديوان المراجع العام بمراجعة حسابات المجلس.
(5) يستخدم المجلس الأموال المحصلة من رسوم التسجيل أو من بيع السجلات والمطبوعات لدعم النشاط الهندسي المهني والعلمي والثقافي.
الفصل الثالث
التسجيل
بدء التسجيل
13-يصدر المجلس في أقرب ميعاد ممكن إعلاناً بالفئات الهندسية التي يقرر تسجيلها وبطريقة تقديم الطلبات للتسجيل ومواعيده ودفع الرسوم المقررة لذلك.
شروط التسجيل
14-(1) يجوز للمجلس أن يدرج في السجل المناسب لذلك أو ينقل من سجل لآخر اسم أي شخص يقدم طلباً حسب أحكام المادة 13 إذا كان:
( أ) سودانياً،
(ب) مستوفيا الشروط المقررة الخاصة بفئة من الفئات المبينة في المادة 3 أو أي فئة أخرى يقرر المجلس تسجيلها،
(ج) لم تسبق إدانته أمام أية محكمة في أية جريمة منصوص عليها في هذا القانون أو أية جريمة يرى المجلس أن ارتكابها لا يتفق وشرف المهنة وتقاليدها حسبما تقرره اللوائح.
( د) لم يصدر قرار بحذفه من السجل أو انتهت الفترة الزمنية التي تقرر خلالها حذف اسمه من السجل.
(2) يجوز للمجلس أن يطلب تقارير أو إجراء امتحان أو معاينة مهنية لتأكيد صلاحية الشخص الذي يطلب التسجيل.
التسجيل لغير السودانيين.
15-يجوز للمجلس أن يمنح أي شخص غير سوداني يستوفي كل شروط التسجيل الأخرى تسجيلاً مؤقتاً بشرط أن تكون جنسيته من بلد يسمح للشخص السوداني المسجل بمزاولة مهنة الهندسة هناك أو أن يكون قد استخدم بموجب اتفاقية بين بلده والسودان أو بموجب عقد مؤقت على أن يكون هنالك من الأسباب التي يقتنع بها المجلس ما يوجب استخدامه وبشرط أن يتعاون مع شخص سوداني مسجل وينتهي التسجيل بانتفاء أي من هذه الشروط.
أحكام استثنائية خاصة بشروط التسجيل وعضوية المجلس في دورته الأولى.
16- تسري الأحكام الاستثنائية الآتية الخاصة بشروط التسجيل وعضوية المجلس في دورته الأولى:[5]
( أ) يعتبر أي شخص مسجل ومؤهل للتسجيل في نقابة المهندسين مؤهلاً للتسجيل بوساطة المجلس كمهندس،
(ب) أي خريج من معهد الخرطوم الفني بمقتضى النظام الدراسي السابق لتنظيم 1971 مسجل أو مؤهل للتسجيل في نقابة المهندسين خريجي معهد الخرطوم الفني يعتبر مؤهلاً للتسجيل بوساطة المجلس في سجل منفرد مقرر كمهندس خريج معهد فني،
(ج) تعتبر شهادات ودرجات كلية الهندسة والمعمار بجامعة الخرطوم أو أي كليات أخرى يعترف بها مجلس تلك الكلية في حكم الشهادات والدرجات المعترف بها،
(د) تعتبر العضوية الكاملة وعضوية الزمالة للجمعية الهندسية السودانية أو جمعية المهندسين المعماريين السودانيين أو أي جمعية مهنية يعترف بها مجلس الجمعية الهندسية السودانية في حكم العضوية المعترف بها،
(هـ) لا يستفيد طالب التسجيل من هذه الاستثناءات بعد مرور ستة أشهر من إعلان بدء التسجيل حسب المادة 13 ما لم يقم بتقديم طلب للتسجيل في الفئة الخاصة به ودفع رسوم التسجيل حسب الإعلان الصادر من المجلس بموجب تلك المادة. 
الاعتراف بالدرجات العلمية والمهنية
17-(1) يجب على الكليات والمعاهد والجمعيات المهنية التي تود أن يعترف بها المجلس أن تقدم للمجلس المقررات والشروط التي ينال بها الطلبة المؤهلات التي تمنحها أو أي تعديل فيها وأن تحصل على موافقة المجلس على قائمة الأساتذة أو المهندسين الممتحنين للطلبة المتخرجين منها على أن تقدم تلك الوثائق بعدد النسخ التي يطلبها المسجل.
(2) يجب على المتقدمين للتسجيل وفق مؤهلات من كلية أو معاهد  أو جمعيات مهنية ليست في القائمة المعترف بها والتي يصدرها المجلس من وقت لآخر أن يضعوا أمام المجلس الوثائق الخاصة بتلك الكليات والمعاهد والجمعيات مثل المقررات والشروط التي نالوا بها تلك المؤهلات أو أي وثائق أو بيانات أخرى يطلبها المجلس.
إعلان التسجيل
18-(1) يصدر المجلس في مدة أقصاها عام من صدور إعلان بدء التسجيل وكل عامين فيما بعد ويعرض للبيع بالأسعار التي يقررها نسخاً من السجلات لكل فئة من الفئات المقررة مبيناً فيها أسماء الأشخاص المسجلين حسب الترتيب الأبجدي مع عناوين عملهم مع نشر ملاحق دورية حسبما يقرر المجلس.
(2) يمنح المجلس شهادة تسجيل مؤقتة لكل شخص يستحق ذلك التسجيل ولا يكون اسمه قد ظهر في السجل على أن تكون الشهادة ملكاً للمجلس ويعيدها له حاملها حال نشر اسمه.
(3) لكل شخص منح شهادة بالتسجيل أو نشر تسجيله الحق في أن يحمل اللقب الذي يميز الفئة التي تسجل فيها وأن يضع أمام اسمه الرموز المقررة الخاصة بذلك.
القسم.
19-يقوم الشخص المسجل عند تسجيله بأداء القسم لخدمة الوطن والمهنة ومراعاة السلوك المهني وتقاليد المهنة ويحدد المجلس صيغة وطريقة أداء القسم.
انتهاء العضوية والشطب من السجل.
20-(1) يحذف المجلس أسم أي شخص من السجل الخاص به إذا:
( أ) توفى،
(ب) أدين أمام محكمة مختصة في أية جريمة منصوص عليها في هذا القانون أو أي جريمة يرى المجلس أن ارتكابها لا يتفق وشرف المهنة وتقاليدها أو رأى المجلس أنه لم يراع السلوك المهني وفي هذه الحالة يكون الحذف بصفة مؤقتة أو دائمة حسبما يقرره المجلس،
(ج) أدرج اسمه من طريق الخطأ،
( د) أسقطت عضويته المهنية أو النقابية لأسباب يقتنع بها المجلس،
(هـ) انتهت شروط تسجيله بموجب المادة 15.
(2)( أ) يجوز للمجلس حذف اسم أي شخص من السجل الخاص إذا:
(أولاً) تقدم بطلب بالطريقة المقررة لحذف اسمه من السجل،
(ثانياً) لم يدفع الرسوم المقررة الخاصة بإبقاء اسمه في السجل،
(ب) يراعي المجلس أن تجرى التحريات عن المخالفات التي يتهم بها أي عضو مسجل بطريقة عادلة كأن يخطر ذلك الشخص كتابةً عن التحري المزمع عقده مع تبيان الزمان والمكان وموضوع التحري وفى حالة تقديم ذلك الشخص لطلب بالطريقة المقررة خلال المدة المقررة من تاريخ استلام الإخطار يكون له الحق في أن يستمع المجلس أو اللجنة المنوط بها ذلك له شخصياً أو لمن ينوب عنه،
(3) إذا تقرر حذف اسم أي شخص من السجل فيجب على المجلس إخطار ذلك الشخص كتابة بمدة الحذف ويسري الحذف من التاريخ المبين في قرار الحذف.
(4) يجوز لأي شخص قرر المجلس عدم أهليته للتسجيل أو حذف اسمه من السجل أن يستأنف للمحكمة المختصة ضد ذلك القرار خلال شهر واحد من تاريخ تسلمه الإخطار.
الفصل الرابع
قواعد السلوك المهني
قواعد السلوك المهني.
21-بالإضافة إلى أي قواعد أخرى يضعها المجلس بموجب اللوائح الصادرة بمقتضى هذا القانون على الشخص المسجل أن يلتزم بالقواعد الآتية:
( أ) في حالة تكليفه بأي عمل، القيام به على أكمل وجه وبذل كل الجهود للتأكد من سلامة العمل ومطابقته  لمتطلبات موكله والوفاء بجميع التزاماته بشأنه،
(ب) الأمانة المهنية وعدم التدخل في الأعمال التي لا تقع في مجال تخصصه أو في مجال تخصص من ينتدبهم ومراعاة  مصلحة صاحب العمل والمصلحة العامة في كل ذلك،
(ج) الامتناع عن تأدية أي عمل للغير إذا كان ذلك يتصل اتصالاً مباشراً بوظيفته في الدولة أو في أي مؤسسة تخول له البت في العمل أو الترخيص به،
(د) إذا نوى أن يؤدي عملاً يقتضي التعامل مع أي مؤسسة أو هيئة كان هو مديراً لها أو عضواً في مجلس إدارتها أو له مصلحة مادية فيها أن يخطر صاحب العمل ويحصل على موافقته كتابةً على قبول التعامل رغم تلك العلاقة،
(هـ) ألا ينتفع مادياً من أي سر اؤتمن عليه أثناء عمله وألا يطلع أحداً على ذلك السر بأي طريقة سواءً كان ذلك بمقابل أو دون مقابل إلا إذا حصل على إذن صريح من صاحب السر يبيح له ذلك،
 (و) احترام زملاء المهنة وتأسيس علاقته معهم على الثقة المتبادلة وعدم التنديد بمقدرتهم المهنية،
(ز) عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد أي شخص مسجل بسبب عمل من أعمال المهنة إلا بعد عرض الأمر على المجلس،
(ح) أن يراعي الدقة والتواضع في الإعلان عن أعماله.
الفصل الخامس
قواعد حماية المهنة
قواعد حماية المهنة.
22-بالإضافة إلى أي قواعد أو لوائح أخرى يصدرها المجلس لحماية المهنة تطبق القواعد الآتية:
( أ) لا يحق لأي شخص غير مسجل أن ينتحل صفة التسجيل أو لقباً أو اسماً أو رمزاً يوحي بذلك،
(ب) كل من يرتكب تزويراً في أي أمر يتعلق بالتسجيل أو باستعمال الألقاب أو الرموز أو يدلي عمداً بأي بيان كاذب بقصد الاستعانة بذلك في قيد أي اسم بالسجل أو في أمر يتعلق بالسجل أو باستعمال الألقاب أو الرموز أو انتحال الدرجات يكون قد أرتكب مخالفة يعاقب عليها في حالة الإدانة بالعقوبات التي يقررها المجلس،
(ج) لا يجوز لشخص غير مأذون أو غير مستثنى بوساطة المجلس بموجب الفقرة (د) أن يقوم بأعمال فنية في المجالات الهندسية مما قد يؤدي عدم المعرفة بها أو الخبرة فيها إلى إحداث أضرار بمصلحة أي شخص أو بالمصلحة العامة إلا إذا كان لديه إثبات مسبق أنه يعمل ذلك تحت إشراف شخص مأذون أو مستثنى بوساطة المجلس،
(د) يصدر المجلس من وقت لآخر أو بناءً على طلب من جهة معينة بياناً بالأعمال الفنية التي لا يسمح بها إلا لأشخاص مأذونين وعند ذلك لا يجوز لتلك الجهة أن تقبل أي تصميمات أو رسومات أو تقديرات لا يوقع عليها الشخص المأذون بذلك، على أنه يجوز للمجلس أن يصدر بعض الاستثناءات إذا قبل الأسباب الداعية لطلبها،
(هـ) تعتبر جميع التصميمات والرسومات والمستندات التي يعدها شخص مسجل مملوكة ملكية فنية له ولا يجوز استعمالها بوساطة أي شخص آخر إلا بعد الحصول على موافقة الشخص المسجل كتابةً أو حتى انقضاء عشرة أعوام على تجهيز تلك التصميمات أو الرسومات أو المستندات،
(و) يكون لكل شخص مسجل أو نشر تسجيله الحق في ممارسة مهنته مع مراعاة ما جاء في الفقرتين (ج) و (د) واللوائح التي يصدرها المجلس.
الفصل السادس
العقوبات
العقوبات.
23-بالإضافة إلى أية عقوبات منصوص عليها في القوانين الأخرى يجوز للمجلس توقيع أيٍ من الجزاءات التالية على من يخالف أحكام المادة 21 (و):
( أ) التوبيخ،
(ب) الحذف المؤقت من السجل،
(ج) الحذف النهائي من السجل.
المحكمة المختصة لنظر الاستئنافات.
24-تختص المحكمة المدنية العامة بنظر الاستئنافات المقدمة من أي شخص ضد قرار عدم أهليته للتسجيل أو قرار حذفه من السجل.
اللوائح.
25-يجوز للمجلس أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز للمجلس أن يصدر لوائح لتنظيم المسائل الآتية:
( أ) حماية المهنة والسلوك المهني وقواعد وحقوق العمل في مجالات الهندسة المقررة والعقوبات الخاصة بالإخلال بذلك السلوك أو تلك القواعد،
(ب) تسجيل الفئات المختلفة في القطاع الهندسي الذي يرى ضرورة تسجيلها،
(ج) واجبات المسجل والسكرتارية.