الأربعاء

قانون مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات الاستشارية لسنة 1999م

قانون مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات الاستشارية لسنة 1999م

عملاً بأحكام دستور جمهورية السودان لسنة 1998م، أجاز المجلس الوطني، ووافق رئيس الجمهورية على  القانون الآتي نصه :

الفصل الأول
أحكام تمهيدية

اسم القانون وبدء العمل به

1-  يسمى هذا القانون، " قانون مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات  الاستشارية لسنة 1999م "، ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

إلغاء واستثناء

2-  يلغى قانون بيوت الخبرة للخدمات الاستشارية لسنة 1983م، على أن تظل سارية، جميع اللوائح والإجراءات والتدابير التي اتخذت بموجب القانون الملغي، ما لم تلغ أو تعدل وفقاً لهذا القانون.

تفسير


3-  في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنىً آخر:
بيت الخبرة     يقصد به بيت الخبرة الذي ينشأ بموجب أحكام المادة 10.
خدمة استشارية يقصد بها الدراسات الأولية ودراسات الجدوى اللازمة التي تقدم لتحقيق سلامة التقويم أو التخطيط أو التصميم، أو متابعة  التنفيذ لأي مشروع.
السجل         يقصد به السجل الذي يعده المجلس لتسجيل بيت الخبرة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المجلس        يقصد به مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات الاستشارية المنشأ بموجب أحكام المادة 4.
المسجل        يقصد به مسجل بيوت الخبرة المعين وفقاً لأحكام المادة 6.
الوزير         يقصد به وزير رئاسة مجلس الوزراء.
الفصل الثاني
المجلس
إنشاء المجلس واختصاصاته

 

4 - (1) ينشأ مجلس يسمى، " مجلس تنظيم بيوت الخبرة للخدمات الاستشارية "، وتكون له شخصية اعتبارية وصفة تعاقبية وخاتم عام وحق التقاضي باسمه كمدع أو مدعى عليه.
(2) يكون مقر المجلس بولاية الخرطوم أو في المكان الذي يقرره المجلس.
(3) يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتوصية من الوزير من رئيس وعدد من الأعضاء يراعى فيهم أن يكونوا من القياديين لتمثيل الجهات الآتية:
( أ ) القطاع العام، ويراعى في تمثيلهم قطاعات المالية، الري، الزراعة والغابات، الطاقة والتعدين، الصناعة، النقل، الطرق والاتصالات، البيئة والسياحة، الصحة، الداخلية،  الثرة الحيوانية، التخطيط العمراني والإسكان،
(ب) المركز القومي للبحوث،
(ج) الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس،
(د ) المجالس المهنية الآتية :
( أولاً ) المجلس الهندسي،
( ثانياً ) المجلس الزراعي،
( ثالثاً ) المجلس الطبي،
( رابعاً) المجلس البيطري،
(خامساً) مجلس المحاسبين القانونيين،
(هـ) الاتحادات المهنية، وهي :-
( أولاً ) اتحاد المهندسين،
( ثانياً ) اتحاد الأطباء،
( ثالثاً ) اتحاد المهندسين الزراعيين،
( رابعاً) اتحاد الاقتصاديين،
(خامساً) اتحاد البياطرة،
(سادساً) اتحاد المراجعين القانونيين،
(سابعاً) اتحاد أصحاب العمل
( و ) ممثل لأي مجلس أو اتحاد مهني ينشأ مستقبلاً.
(4) تكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات.

اختصاصات المجلس


5 - (1) يختص المجلس بالآتي:
( أ ) تسجيل بيوت الخبرة الاستشارية وتصنيفها،
 (ب) تحديد مجالات عمل بيوت الخبرة،
 (ج) وضع الأسس التي يحدد بموجبها أجر بيوت الخبرة نظير قيامهم بخدماتهم مع الأجهزة المهنية المختصة،
 ( د) وضع قواعد السلوك المهني التي تحكم أداء بيوت الخبرة ومعاملاتهم بالتشاور مع الأجهزة المختصة،
(هـ) مراعاة العلاقة بين المخدمين وبيوت الخبرة الاستشارية،
( و) وضع الأسس والضوابط السليمة بين بيوت الخبرة ومراعاة تطبيقها بوساطة طالب الخدمة.
(2) يمارس المجلس سلطاته بوساطة لجان فرعية متخصصة يشكلها لهذا الغرض.
(3) يضع المجلس الأسس والضوابط اللازمة للتسجيل.
(4) يجوز للمجلس وضع لائحة داخلية لتنظيم اجتماعاته.
الفصل الثالث
المسجل
تعيين المسجل
6- يعين المجلس مسجلاً لبيوت الخبرة، ويكون مقرراً للمجلس، ويقوم بتنفيذ الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
واجبات المسجل
7-(1)يقوم المسجل بالآتي :-
(‌أ) استلام طلبات التسجيل والتصنيف وتحويلها للجنة المختصة   لإصدار توصياتها لمناسبة، ورفعها للمجلس لاتخاذ القرار بشأنها. 
(‌ب) إعداد سجل بجميع بيوت الخبرة التي يصدر المجلس قراراً بتسجيلها وفقاً    لأحكام هذا  القانون.
(‌ج)  إصدار شهادة التسجيل وفقاً للشكل المقرر بعد دفع الرسوم     المقررة.
(‌د) إلغاء تسجيل أي بيت خبرة إذا صدر قرار  بذلك من المجلس وفقاً لأحكام هذا  القانون.
(هـ) إخطار الجهات الحكومية المختصة بأي بيت خبرة يتم تسجيله أو إلغاء ذلك التسجيل.


(2)أي مهام أخرى يكلفه بها المجلس.
الفصل الرابع
شروط الخدمة والمالية
شروط الخدمة
8- (1)يمنح رئيس وأعضاء المجلس مكافآت سنوية يقررها مجلس الوزراء.
    (2) يحدد مجلس الوزراء، بقرار منه شروط خدمة المسجل ومساعديه.
    (3) يعين المجلس بتوصية من المسجل العاملين به ويحدد شروط خدمتهم.
المالية والحسابات
9- (1)تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي :-
(‌أ ) ما تقدمه له الدولة من دعم.
(‌ب) رسوم التسجيل والتصنيف وبيع السجلات والمطبوعات.
(‌ج)  رسوم الخدمات التي يقدمها المجلس للجهات المختلفة.
         (‌د) الهبات والتبرعات التي يوافق عليها المجلس.
  (2) يعد المجلس قبل ثلاثة أشهر، من بداية السنة المالية من كل عام الموازنة السنوية ويعرضها على  الوزير.
    (3) يودع المجلس أمواله في حسابات جارية أو حسابات إيداع، لدى بنك السودان، أو في أي بنك آخر بموافقة بنك السودان على  أن يكون التصرف في تلك الحسابات، وفقاً للوائح التي يقررها المجلس.
   (4) يحتفظ المجلس بحسابات صحيحة ومستوفاة، وفقاً للأسس المحاسبية  السليمة، ويقوم المراجع العام بمراجعة تلك لحسابات.
الفصل الخامس
بيوت الخبرة والخبراء
إنشاء بيوت الخبرة
10- (1) يجوز لأي شخص مؤهل، أو أي عدد من الأشخاص المؤهلين، بموافقة المجلس أن ينشئ بيتاً للخدمات الاستشارية في أيٍ من المجالات الهندسية برمجيات المعلومات، المعمارية، البيئية، الزراعية، البيطرية، الصناعية المالية، الاقتصادية، الإدارية أو القانونية، منفردة أو مجتمعة، أو في أي مجالات مهنية أخرى مشابهة يقررها المجلس لتقديم كل أو أيٍ من الخدمات الاستشارية الآتية :-
(‌أ)  إعداد الدراسات الأولية ودراسات الجدوى الاقتصادية والفنية للمشاريع    المختلفة.
(‌ب) إعداد دراسات التخطيط والتصميم وإعداد الوثائق التفصيلية اللازمة للتنفيذ.
(‌ج) إعداد دراسات الأثر البيئي.
(‌د) تقويم  أداء أي منشأة أو شركة أو غيرها وتحديد موقفها المالي وتقييم المشاريع القائمة فنياً ومالياً.
(هـ)    تقديم أي خدمات أخرى يقررها المجلس.
(2) لأغراض هذه المادة يعتبر الشخص مؤهلاً، إذا كان حاصلاً على  درجة البكالريوس أو ما يعادلها، وله خبرة مدتها سبع سنوات في مجال تخصصه يقرها المجلس المهني المختص.
لا يجوز لأي بيت خبرة أن يقدم أي خدمة استشارية ما لم يكن قد تم تسجيله
   (3) وتصنيفه وفقاً لأحام هذا القانون.
الشروط الواجب توفرها في بيت الخبرة
11-يشترط في بيت الخبرة أن :-
   (1) يضم مؤسس أو مؤسسين مؤهلين علمياً، حسب المعايير المهنية التي يقرها المجلس في مجال التخصصات التي يعمل فيها بيت الخبرة و أن يكون أحدهم على  الأقل متفرغاً.
   (2) يضم خبيراً أو أكثر في التخصصات التي تعمل فيها بيوت الخبرة.
   (3) يتخصص في تقديم الخدمات الاستشارية في مجالات العمل التي سجل بموجبها.
   (4) يكون له مقر رئيسي بالسودان، مجهز تجهيزاً مناسباً لطبيعة العمل.
اتفاق تقديم الخدمات الاستشارية
13-يبرم اتفقا تقديم الخدمة الاستشارية كتابة، ويتضمن التفاصيل المنصوص عليها في اللوائح.
الفصل السادس
أحكام متنوعة
عمل بيت الخبرة الأجنبي في السودان
14- (1) لا يجوز لأي بيت خبرة أجنبي تقديم خدمات استشارية إلا إذا تم تسجيله بصفة مؤقتة  أو مستديمة لذلك الغرض.
      (2) لا يجوز لأي بيت خبرة أجنبي تقديم أي خدمات استشارية إلا إذا حصل على  شهادة بذلك من قبل المجلس.
      (3) يجوز للمجلس أن يستثني أي بيت خبرة أجنبي من أحكام البند (2)، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، على  أن يراعي تدريب الكوادر الوطنية.
سرية المعلومات

15-تعتبر المعلومات التي يحصل عليها الخبير أو بيت الخبرة، من طالب الخدمة الاستشارية فيما يتعلق بالمشروع سرية ولا يجوز إفشاؤها إلا بموافقة طالب الخدمة كتابة.

ملكية الدراسات والبحوث الوثائق
16- (1) تكون ملكاً لطالب الخدمة الاستشارية كل الدراسات والبحوث الوثائق التي يقوم بإعدادها بيت الخبرة.
       (2) لا يجوز لبيت الخبرة تقديم تلك الدراسات والبحوث والوثائق للغير إلا بموافقة طالب الخدمة الاستشارية كتابة.
استخدام الدراسات والبحوث والوثائق
17-لا يجوز للمؤسسات المصدقة أو المالية أو غيرها التي تتسلم دراسة من طالب خدمة استعمال تلك الدراسة أو استغلالها لغير الغرض الذي أعدت من أجله.
التعريف بالخدمات

18-يجب على  بيت الخبرة، عند التعريف بخدماته، أن يقتصر على  الأعمال التي قام بها، ويجوز له ذكر أسماء الخبراء الذين شاركوا في تقديم الاستشارات ومؤهلاتهم.
حظر المنافسة غير المشروعة

19- (1)لا يجوز لبيت الخبرة عند التعريف بخدمات أو معاملاته مع طلاب الخدمة الاستشارية، التعريض ببيوت الخبرة المنافسة أو التقليل من شأنها بغرض احتكار مجال تخصصه.
(2) لا يجوز لأي بيت خبرة الدخول في أي مفاوضات أو توقيع اتفاق لتقديم خدمة استشارية مع طالب تلك الخدمة إذا كان هناك بيت خبرة آخر قد وقع اتفاقاً لتقديم ذات الخدمة.
الجزاءات
20-مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر، يجوز للمجلس أن يوقع على  بيت الخبرة، لدى إخلاله بأحكام المواد 18، 19(1)، أياً من الجزاءات الآتية :-
(‌أ)    لفت النظر.
     (‌ب)     الإنذار.
     (‌ج) الشطب من السجل بصفة مؤقتة أو دائمة.

اللوائح
22- (1) يجوز للمجلس إصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.
   (2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1)، يجوز أن تتضمن تلك   اللوائح ما يلي :-
(‌أ )     تنظيم أعمال المجلس.
(‌ب)           تحديد الرسوم المفروضة بموجب هذا القانون.
(‌ج) أسس تدريب العاملين في بيوت الخبرة وتحديد مكافآتهم أو مكافآت الأشخاص المتعاونين.
(‌د)   الخدمات الاستشارية والتفاصيل اللازمة لذلك.
(‌ه)    تحديد الأتعاب الواجب وضعها نظير تلك الخدمات.
(‌و)  اللجان الفرعية ومهامها.
        (‌ز)  السلوك المهني.