الثلاثاء

أسس وضوابط الخطة الإسكانية

حسب القرار الوزاري رقم 130/93 والموضح للأسس وضوابط الاستحقاق بالخطة الإسكانية، تم بعض التعليق والتفسير من بعض مديري الإدارات في هذا الشأن.
واستناداً إلى أحكام المادة 43/د من قانون التخطيط العمراني والتصرف في الأراضي السكنية لسنة 1994م أصدر المنشور الآتي نصه:

  • يكون التحويل للجنة الحالات الخاصة والخطة الفئوية من السيد الوزير أو السيد / المدير العام للأراضي دون غيرهما.
  • الفقرة (5) من شروط الاستحقاق فإن فترة الإقامة المعتبرة لأغراض الاستحقاق هي الإقامة بولاية الخرطوم في أو قبل 4/4/1983م وليس بعد هذا التاريخ.
  • انفاذاً لأحكام المادة 563/1 من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م يصدر الاستحقاق باسم الزوج والزوجة معاً.
  • المشترون بحر مالهم يشترط أن يرفقوا شهادة البحث حتى يتقرر لهم الاستحقاق.
  • بالنسبة للمتطلبات يجب أن يكون الطلاق قد مر عليه عامين ميلاديين على الأقل بشرط ألا يكون قد راجعها الزوج ولابد أن يكون لها ابن أو ابنة أو اكثر ويتم عدم مراجعتها بحلف القسم على ذلك.
  • تنص الفقرة (3) من شروط الاستحقاق على الآتي (أن لا يكون قد منح قطعة أرض في إطار الخطة الإسكانية في أي ولاية من ولايات السودان).
ملحوظة: ومع ذلك لاحظت أنه في بعض الحالات يكون قرار لجنة الفرز (يستحق شريطة التنازل عن القطعة التي مُنحت له بمدينة كذا..).
هذا الإجراء خاطئ وغير صحيح ومخالف للأسس وينبغي أن يكون القرار (لا يستحق سبق أن مُنح في مدينة كذا..).
ويتثنى من ذلك مواليد ولاية الخرطوم بمعنى يجوز منحهم شريطة تنازلهم عن القطعة التي مُنحت لهم في الولاية الأخرى، ويتم اثبات الميلاد بشهادة الميلاد الأصلية دون غيرها.
  • بالإضافة إلى ماجاء في الفقرة (6) أعلاه يشترط للاستحقاق الا يكون المتقدم سبق أن مُنح أي قطعة أرض في إطار أي خطة إسكانية أو معالجات تنظيم قرى أو معالجات السكن العشوائي في أي مكان بولاية الخرطوم أو في أي مدينة أخرى بالسودان.
  • عند حساب درجات الخدمة (الفئوية) لا يجوز حساب أي خدمة تمت في أو بعد 4/4/1993م (تاريخ إصدار القرار 130/93) وبالنسبة لشهادات الخدمة الصادرة من الشركات والمكاتب التجارية الأخرى يجب أن تكون موثقة من السجل التجاري بوزارة العدل وديوان النائب العام.
  • لا تشترط الإقامة من مواليد ولاية الخرطوم ووثيقة الإثبات الوحيدة هي شهادة الميلاد أكرر شهادة الميلاد فقط ولا تُقبل شهادة التسنين أو غيرها.
  • أي شخص سبق أن اقترع ومُنح لا يجوز ترفيعه وذلك عملاً للمبدأ الشرعي القانوني (من سعى لنقض ما تم على يديه فسعيه مردود عليه) والوارد في المادة 5/ح من قانون الإثبات لسنة 1993م.
  • يستصحب دائماً أن منح القطعة السكنية هو للأسرة (أي الزوج والزوجة) وذلك وفق صريح نص المادة 563/أ من قانون المعاملات المدنية لسنة 1998م وهي مادة وجوبية حيث تنص (أن يُراعى في منح منافع الأراضي والعقارات السكنية ما يأتي:
• يجب تخصيص المنفعة للأسرة [كل ما كان ذلك ممكناً وعملياً]، إذا استحال منح الأمر للأسرة بسبب أن الزوج متوفي أو مطلقة أو أن عائل الأسرة غير متزوج ولكن وطالما أن الزوج والزوجة أحياء لابد أن نسجل القطعة لهما معاً